الإمام الشافعي
305
الرسالة
على متوهم ( 1 ) أن عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ( 2 ) ولما لم يأمره ( 3 ) عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله بالغسل على الاختيار لا على أن ( 4 ) لا يجزئ غيره لأن عمر بلم يكن ليدع أمره بالغسل ولا عثمان إذ علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي بالغسل إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار 845 - قال ( 5 ) وروى البصريون أن النبي قال " من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة ( 6 ) ومن اغتسل فالغسل أفضل ( 7 ) "
--> ( 1 ) في ب « على من توهم » وهو مخالف للأصل . ( 2 ) في النسخ المطبوعة « لترك الغسل » وما هنا هو الذي في الأصل ، وكذلك كانت في نسخة ابن جماعة ، ثم أصلحت بجعلها « الغسل » وكتبت كلمة « لترك » بحاشيتها » وكتب بجوارها علامة الصحة ، وهو تصرف في الأصل غير سليم ، لأن الكلام بدونه صحيح مفهوم . ( 3 ) في النسخ المطبوعة « ولم يأمره » بحذف « لما » وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة ( 4 ) في س « أنه » وهو مخالف للأصل . ( 5 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل . ( 6 ) هكذا رسمت في الأصل بالتاء المربوطة فتبعناه ، وطبعت في النسخ الأخرى « ونعمت » وقد تصرف بعضهم في الأصل فمد التاء لتكون مفتوحة . ( 7 ) هو من حديث سمرة بن جندب ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ، وحسنه الترمذي ، ورواه ابن ماجة من حديث جابر بن سمرة ، وانظر نيل الأوطار ( ج 1 ص 295 ) وقال الحافظ في الفتح ( ج 2 ص 300 - 301 ) : « ولهذا الحديث طرق ، أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة ، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان ، وله علتان : إحداهما : أنه من عنعنة الحسن ، والأخرى أنه اختلف عليه فيه ، وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس ، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة ، والبزار من حديث أبي سعيد ، وابن عدي من حديث جابر ، وكلها ضعيفة » . 20 - رسالة